Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80969 بتاريخ 26/09/2025 : اختصاص قاضي الاستعجال بإلزام الإدارة بتسليم بطاقة استغلال متى كان الحق مستمدا مباشرة من نص ترتيبي حدد شروطه حصرا
Principe juridique
- متى وردت شروط الحصول على خدمة إدارية بنص ترتيبي على سبيل الحصر تعين على الجهة الإدارية المختصة الاقتصار على التثبت من توفر تلك الشروط دون إضافة شروط أخرى، ويستمد طالب الخدمة حقه مباشرة من النص عند اكتمالها.
- يكون النزاع داخلا في نطاق الفصل 201 من م م م ت إذا انحصر في إلزام الإدارة بإنجاز إجراء تنفيذي مادي يترتب عن مركز قانوني مصدره القانون مباشرة، بما يجعل التدخل الاستعجالي قائما على التأكد دون مساس بأصل الحق.
- لا ينطبق النظام المتعلق بالتفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية على مطلب تسليم بطاقة استغلال بعنوان تعويض عربة بعربة متى كان الإجراء المطلوب محكوما بنص خاص ينظم التعويض ويقصر أثره على مدة الصلوحية المتبقية دون أن يتناول نقل الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل الأول من قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016-الفصل 2-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 7-قرار وزير النقل المؤرخ في 2010/01/22-الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012-الفصل 7-الفصل 8 و ما بعده-الفصل 9-الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.