Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49266 بتاريخ 07/12/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار المنقوص
Principe juridique
- أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.
- للمحكمة أن تأخذ بنتائج الاختبار أو تستبعدها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها شريطة أن يكون ذلك معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- متى تبين للمحكمة وجود أخطاء أو نقائص في أعمال الاختبار تعين عليها الإذن بتداركها واستكمال الأبحاث بما يضمن حقوق الدفاع، وإلا كان الاعتماد على اختبار منقوص مؤديا إلى فساد التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 421 و 793 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 793 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 421 من نفس المجلة-أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 114 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصول 101 و ما يليه من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.