Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76438 بتاريخ 24/10/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار متى عللت سلامته بما له أصل ثابت بالملف

J P 76438/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بَيَّنت الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وعللت ذلك تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. لا تُلزم المحكمة بإجابة طلب إعادة الاختبار لمجرد منازعة أحد الخصوم في تقرير الخبير، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبيّن سبب اعتمادها للتقرير وتتصدى لما أُثير بشأنه من طعون بما يفيد سلامة الأعمال وعدم قيام المحاباة أو الإجحاف.
  3. المنازعة التي ترمي في حقيقتها إلى إعادة مناقشة مشروع القسمة وتقدير الوقائع الفنية التي انتهى إليها الخبير المعتمد تعد جدلا موضوعيا لا يُقبل طرحه أمام محكمة القانون طالما كان قضاء محكمة الموضوع مؤيدا واقعا ومبررا قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و 120 من م ح ع-الفصل 112 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.