Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
- الشغب في العقار المسجل ينحصر في منع المالك من الانتفاع بعقاره، ولكل شريك الانتفاع بالمشترك بقدر حصته بشرط عدم الإضرار بمصالح بقية الشركاء أو منعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها، بعد تمحيص نتائجها وبيان قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع، يدخل في مطلق اختصاص محاكم الأصل باعتبار الخبرة من الأعمال الاستقرائية المأذون بها لتهيئة النزاع وليست من وسائل الإثبات التي يتحمل الخصوم وحدهم توفيرها.
- الاستئناف ينقل النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية في خصوص ما تسلط عليه الطعن، فتتعين عليها ممارسة رقابتها كقضاء أصل على وقائع الدعوى وأدلتها واتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية وأبحاث لتجاوز ما قد يعتري الحكم المستأنف من نقائص ضمن حدود التعهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 382 من م ح ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 420 وما بعده من م ا ع-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 392 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصلين 240 و242 من م ا ع-الفصول 12 و143 و 144 و 145 و 147 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصلين 144و145 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 14 منه-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصول 86 و 101 و 110 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.