Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76453 بتاريخ 24/10/2025 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون تقتصر رقابتها على ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع من مطاعن ودفوع، ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- الدفوعات الموضوعية التي يثيرها الطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب تعد غير مقبولة متى لم يتبين اتصالها بالنظام العام، لارتباط ذلك بمبدأ المواجهة وبضرورة تمكين محكمة الموضوع من بحثها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة ما انتهت إليه.
- إذا ثبت أن الخبير المنتدب قام بتطبيق سند الملكية المقدم من الطاعن ضمن أعمال الاختبار، فإن النعي على الحكم باعتماد تقريره بدعوى إغفال تطبيق ذلك السند يكون غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 اكتوبر 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.