Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77258 بتاريخ 17/10/2025 : المقاصة القضائية لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطلوب مقاصته ثابتا ومعلوما وغير متنازع فيه

J P 77258/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. المقاصة لا تُعتمد قضائيا إلا إذا تمسك بها من له مصلحة وكانت مستجمعة لشروطها الموضوعية بما يجعلها قابلة للإجابة أو للرفض بحسب ما تراه المحكمة.
  2. يشترط في المقاصة أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر شخصيا في آن واحد وأن يكون الدينان من نفس الجنس والنوع وقابلين للمطالبة بهما قضاء دون سقوط أو مانع.
  3. لا تتحقق المقاصة متى كان الدين المطلوب إجراء المقاصة به غير ثابت أو غير معلوم المقدار أو محل نزاع، ولا يكفي الإقرار بوجود أصل الحق لإثبات مقدار الدين على وجه يجيز المقاصة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 374 م ا ع-الفصل 369 من م اع-الفصول 372 و373 و376 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.