Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43806 بتاريخ 28/09/2022 : نقض الحكم عند تحريف محكمة الأصل للوقائع المؤثرة في تقدير قيام الشغب

J P 43806/202228 septembre 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المقررة لحماية المالك المرسم تقوم كلما ثبت استئثار أحد الشركاء بالانتفاع بالمال المشترك على وجه يخلّ بالتوزيع العادل لحقّي الاستعمال والاستغلال بحسب الحصص وبما يضر بمصالح بقية الشركاء.
  2. السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص عنصر الاستئثار في الانتفاع بالمال المشترك تظل مشروطة بحسن التعليل وعدم تحريف الوقائع المؤثرة في تكوين قناعتها، وإلا تعيّن نقض حكمها لخرق القانون.
  3. اعتبار أعمال الاختبار مستوفاة رغم ثبوت طرح مؤيدات جوهرية أمام المحكمة من شأنها التأثير في احتساب المناب وتحديد التجاوز يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل يترتب عنه نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.