Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 09/11/2022 : سريان تقادم دعوى الغرم عن الفعل الجرمي لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الجزائي البات

J P 43939/20229 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
  2. تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية في الأخطاء الجزائية تجعل الحكم الجزائي البات هو المرجع الذي يحقق العلم اليقين بالفعل ووصفه وفاعله بما يحدد بدء سريان التقادم في دعوى التعويض.
  3. قيام مانع قانوني يحول دون المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني يوقف سريان التقادم إلى حين زواله، ولا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ زوال ذلك المانع.
  4. الحكم الجزائي البات تكون له حجية أمام القاضي المدني فيما فصل فيه من وقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبة الإدانة، بما يمنع إعادة البحث في هذه المسائل في النزاع المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.