Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43872 بتاريخ 02/11/2022 : توجيه الطعن بالتعقيب إلى جهة غير مختصة يوجب عدم القبول الشكلي

J P 43872/20222 novembre 2022

Principe juridique

  1. الاختصاص بالنظر تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المتعلقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات المحلية ينعقد لجهة القضاء الاداري وحدها، بما يجعل رفع الطعن أمام جهة قضائية أخرى غير مستوف للشروط القانونية لنشأة الحق في الطعن لديها.
  2. عدم القبول الإجرائي جزاء لتخلف الشروط الشكلية أو الموضوعية لصحة العمل الإجرائي، ويرتبط بالنظام العام لتعلقه بولاية القاضي وبسلامة انعقاد الرابطة الإجرائية، مما يوجب على المحكمة إثارته ومراقبته.
  3. توجيه الطعن بالتعقيب إلى الجهة غير المختصة في نزاعات الجباية المحلية يعد مخالفة للصيغ الشكلية المستوجبة، فيترتب عنه رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.