Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43872 بتاريخ 02/11/2022 : توجيه الطعن بالتعقيب إلى جهة غير مختصة يوجب عدم القبول الشكلي
Principe juridique
- الاختصاص بالنظر تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المتعلقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات المحلية ينعقد لجهة القضاء الاداري وحدها، بما يجعل رفع الطعن أمام جهة قضائية أخرى غير مستوف للشروط القانونية لنشأة الحق في الطعن لديها.
- عدم القبول الإجرائي جزاء لتخلف الشروط الشكلية أو الموضوعية لصحة العمل الإجرائي، ويرتبط بالنظام العام لتعلقه بولاية القاضي وبسلامة انعقاد الرابطة الإجرائية، مما يوجب على المحكمة إثارته ومراقبته.
- توجيه الطعن بالتعقيب إلى الجهة غير المختصة في نزاعات الجباية المحلية يعد مخالفة للصيغ الشكلية المستوجبة، فيترتب عنه رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من مجلة الجباية المحلية-الفصل 24 من هذه المجلة-الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 26 من مجلة الجباية المحلية-الفصلين 27 و 34 من مجلة الجباية المحلية-الفصلين 36 و 36 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية-الفصول 30 و 33 و 34 من مجلة الجباية المحلية-الامر عدد 1186 لسنة 2007-الامر عدد 396 لسنة 2017-الفصل 11 من قانون المحكمة الادارية كيفما نقح بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 11 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 كيفما نقح بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-بمجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.