Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43946 بتاريخ 02/11/2022 : وجوب التخلي لفائدة المحكمة العقارية عند التمسك بإحالة النزاع الاستحقاقي إليها لتفادي تضارب الأحكام

J P 43946/20222 novembre 2022

Principe juridique

  1. الاعتراض طريق تظلم غير عادي يقرره القانون لفائدة الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة حتى لا يمتد إليه الأثر النسبي للحكم مع بقاء الحكم نافذا في مواجهة أطرافه.
  2. الاعتراض تقنية إجرائية ترمي إلى إعادة طرح النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم على ضوء معطيات واقعية وقانونية جديدة قصد تصحيح ما شاب الحكم من خطإ وإلغاء ما أضر بحقوق المعترض كليا أو جزئيا متى دعمت الأدلة موقفه.
  3. أحكام الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية تسري على المحاكم المتعهدة بنزاعات استحقاقية سواء في إطار دعاوى أصلية أو طعون متفرعة عنها وبمتى تم التمسك بالإحالة وجب تطبيقها لتجميع النزاع وتفادي تضارب الأحكام دون أن يترتب عن ذلك جعل المحكمة العقارية جهة عليا للبت في الطعون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.