Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43949 بتاريخ 16/11/2022 : الحيازة المستوفية لشروطها القانونية لا تُدحض بمجرد الإدلاء بحجة شراء غير مدعّمة بحيازة مضادة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
- للمحكمة عند المفاضلة بين أدلة الإثبات والنفي أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر دون رقابة من محكمة القانون متى بني قضاؤها على أسباب منطقية ومتولدة من أوراق الدعوى ودون تحميل الأدلة معنى غير صالح للإقناع به.
- الحيازة المستجمعة لشروطها القانونية والمدد اللازمة تعتبر سببا ناقلا للملكية يترتب عنه اضمحلال الأثر العيني للعقد في مواجهة الحائز وسقوط حق المالك الأصلي في الاسترداد ولو كان الحائز عالما بملكية غيره للعين.
- الحيازة المادية تقوم قرينة على الحيازة القانونية فإذا استوفت شروطها أقامت لصالح الحائز قرينة قانونية على الملكية لا يدحضها مجرد تقديم العقد وإنما بإثبات الحيازة المضادة بكافة الطرق القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 22 و 45 و 50 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 14 و 87 و 94 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 22 و 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.