Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 7601 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني بجرائم إرهابية بثبوت تعمد نشر المضامين المؤيدة للتنظيم الإرهابي بصفة صريحة

J P 7601/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد العلني بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية متى ثبت تعمد الفاعل التعبير الصريح عن التأييد أو التمجيد عبر أي وسيلة، بما يفيد اتجاه إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. يثبت الركن المادي لجريمة الإشادة والتمجيد متى استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن المتظافرة وجود نشر أو إرسال مضامين مؤيدة للتنظيم الإرهابي بصفة صريحة، ولو كانت الوسيلة إلكترونية، وكان ذلك كافيا لقيام العلانية المعتبرة قانونا.
  3. تقوم جريمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر حالا بارتكاب جريمة إرهابية أو احتمال ارتكابها متى ثبت علم الشخص بمناصرته أو بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حولها وامتناعه عن الإشعار فورا مع قيام القصد، دون اشتراط تحقق ضرر مستقل عن مجرد الامتناع.
  4. يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 autres décisions
  • الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
  • الفصول 1 و 5 جديد و 13 جديد و 31 و 37 من القانون الأساسي عـ 26دد لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمتمم بالقانون الأساسي عـ 09دد لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 autres décisions
  • الفصول 1 و13 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 autres décisions
  • الفصل 6 من نفس القانون autres décisions
  • الفصل 174 مجلة إجراءات جزائية autres décisions
  • الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.