Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63259 بتاريخ 11/03/2024 : رفض الاستئناف شكلا لعدم تقديم نسخة الحكم لا يستقيم متى ثبت إيداع نسخة مجردة قانونية بالملف

J P 63259/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. النسخة الواجب الإدلاء بها مع مطلب الاستئناف هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية الصالحة للاعتماد، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية، وقد قبل فقه القضاء كذلك النسخة المطابقة للأصل.
  2. النسخة المصورة التي لا تحمل قيمة قانونية لا يمكن للمحكمة اعتمادها للقول بعدم توفر شرط النسخة القانونية المطلوبة لإجراء الاستئناف.
  3. قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا على أساس عدم الإدلاء بنسخة قانونية يكون خارقا للقانون متى ثبت من أوراق الملف الإدلاء بنسخة مجردة من الحكم المطعون فيه، بما يورث القرار ضعفا في التعليل يجعله مستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 134 و 185 من م مم ت-الفصل 134 و 13 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.