Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25110/2021 بتاريخ 29/1/2021 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة غير قائمة على اتحاد مصلحة جماعية
Principe juridique
- لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق التفاوض، بل يشترط لاتحاده توافر اتحاد المصلحة والحق موضوعا، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة لكل أجير انتفى معيار النزاع الجماعي واختصت الدائرة الشغلية بالنظر فيه.
- منحة الإعلام بالطرد تعتبر مقابلا تأجيريا لمدّة الإشعار وتحتسب على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو باشر عملا فعليا، باعتبار أن الأجر المرجعي يشمل ما ينتهي إليه الأجر بعد الاقتطاعات القانونية.
- غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة تقدّران على أساس الأجر المستحق بمفهوم الأجر الخام الذي يتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير راجعة لمصاريف، ولا يعتمد فيه الأجر الصافي لكون هذه الغرامات والتعويضات لا تندرج ضمن التأجير ولا تخضع للاقتطاعات بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الأداء على الأجر.
- متى ثبت إقرار الأجير الصريح بالمشاركة في الإضراب تعيّن على محكمة الموضوع بحث مدى استيفاء الإضراب لإجراءاته القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز إهدار الإقرار القضائي أو قصر الإثبات على وسيلة واحدة دون بقية الحجج الرسمية المعروضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 376 من م ش-الفصل 387 من م ش-الفصل 377 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.