Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25093/2021 بتاريخ 29/1/2021 : النزاع حول المستحقات الشغلية لا يكتسب الصبغة الجماعية بمجرد تعدد الأجراء
Principe juridique
- لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو وحدة موضوع المطالبة متى انصبت الدعوى على حماية حقوق شخصية مستقلة لكل أجير في التسوية المهنية أو في المنح المستحقة.
- سابقية التفاوض أمام هياكل تفقدية الشغل لا تصلح بذاتها معيارا حاسما لتكييف النزاع كنزاع جماعي إذا ثبت توقف المسار التفاوضي وفقدانه لوظيفته في البحث عن تسوية موضوع الخلاف.
- إذا أقرّ الأجير بمشاركته في إضراب فإن على المحكمة التثبت من استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز إهدار الإقرار الحكمي دون بحث في مدى شرعية الإضراب.
- لا يجوز للمحكمة قصر وسائل الإثبات في مسألة المشاركة في الإضراب على نوع واحد من الحجج وإقصاء بقية الحجج الرسمية المعتمدة على نحو يغيّر مدلول الوقائع الثابتة ويؤدي إلى تحريفها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 23 مكرر-الفصل 134-2-الفصل 143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 376 من م ش-الفصل 23002-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 م ش-الفصل 45664-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من نفس المجلة-الفصول 23 و 147 و 148 من مجلّة الشّغل-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.