Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 602.2005 بتاريخ 13/06/2005 : الاختصاص التجاري في نزاعات المجهزين مع الربانية
Principe juridique
- يُستمد معيار الاختصاص في النزاعات الناشئة بين المجهزين والربانية من طبيعة الصفة القانونية للأطراف كما ضبطتها مجلة الشغل البحرية، بحيث ينعقد النظر فيها للمحكمة المختصة في المادة التجارية متى كان أحد أطراف النزاع ربانًا بالمعنى القانوني.
- تُحيل مجلة الصياد البحري النزاعات المتعلقة بعقد انتداب الصيادين البحريين إلى قواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها بالباب السابع من مجلة الشغل البحرية، بما يجعل تطبيق قواعد الاختصاص الواردة بها واجبًا عند التعارض.
- يتحدد مفهوم الربان قانونًا بكونه كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة، ويترتب على ثبوت هذه الصفة ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بها وعلى رأسها الاختصاص القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 227 (الجديد) من م ش autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 17 الصادر في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجلة الصياد البحري autres décisions
- الفصل 167 من مجلة الشغل البحري autres décisions
- الفصل 151 من م ش البحري autres décisions
- الفصل 158 من م ش البحري autres décisions
- الفصول 8و 58 و 60 من م الصياد البحري autres décisions
- الفصل 68 من م الصياد البحري autres décisions
- الفصل الاول من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.