Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/19018 بتاريخ 27/06/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بثبوت مزاولة نشاط الحراسة بالطريق العام دون إذن مسبق
Principe juridique
- تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق، ويؤدي انتفاء هذا الترخيص إلى قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط موضوع التجريم.
- يتحقق الركن المادي لجريمة ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام دون ترخيص متى ثبتت مزاولة مهام الحراسة فعلا مع انعدام الإذن الإداري الواجب قانونا، دون اشتراط تحقق ضرر.
- ثبوت حالة التلبس يعد قرينة قوية على قيام أركان الجريمة المسندة متى تساندت مع باقي عناصر البحث والاستقراءات التي تفيد مباشرة النشاط المحجّر دون ترخيص.
Textes appliqués
- الفصلين 04 و32 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002 autres décisions
- الفصل92 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 33 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 16 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.