Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00170.2002 بتاريخ 02/11/2002 : قيام الخطأ البين عند مخالفة المحكمة المتعهدة لأثر قرار مجلس التنازع الملزم بالتخلي عن النظر

J P 00170/20022 novembre 2002

Principe juridique

  1. يُعدّ الخطأ البين متحققا متى كان ما انتهت إليه المحكمة ناتجا عن سهو أو غفلة عن استحضار قاعدة قانونية واجبة التطبيق لا محل فيها للاجتهاد أو التأويل، بحيث يتبين الغلط من مجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة قانونية معقدة.
  2. يكون لما يقضي به مجلس التنازع في مسألة الاختصاص نفوذ مطلق وقراراته واجبة الاتباع من قبل سائر المحاكم، فلا يجوز للمحكمة التي تعهدت بالنزاع أن تخالف ما انتهى إليه المجلس في تحديد الجهة القضائية المختصة.
  3. إذا قضى مجلس التنازع بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة، تعيّن على هذه الأخيرة أن تصدر في أول جلسة تعقدها حكما بالتخلي عن النظر، ولا يسوغ لها استبدال ذلك برفض الطعن شكلا على أساس عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.