Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00170.2002 بتاريخ 02/11/2002 : قيام الخطأ البين عند مخالفة المحكمة المتعهدة لأثر قرار مجلس التنازع الملزم بالتخلي عن النظر
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ البين متحققا متى كان ما انتهت إليه المحكمة ناتجا عن سهو أو غفلة عن استحضار قاعدة قانونية واجبة التطبيق لا محل فيها للاجتهاد أو التأويل، بحيث يتبين الغلط من مجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة قانونية معقدة.
- يكون لما يقضي به مجلس التنازع في مسألة الاختصاص نفوذ مطلق وقراراته واجبة الاتباع من قبل سائر المحاكم، فلا يجوز للمحكمة التي تعهدت بالنزاع أن تخالف ما انتهى إليه المجلس في تحديد الجهة القضائية المختصة.
- إذا قضى مجلس التنازع بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة، تعيّن على هذه الأخيرة أن تصدر في أول جلسة تعقدها حكما بالتخلي عن النظر، ولا يسوغ لها استبدال ذلك برفض الطعن شكلا على أساس عدم الاختصاص.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 197 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 112 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 11 من قانون 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص-أحكام الفصل 12 من قانون 3/6/1996 المذكور-الفصل 12 من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 11 جديد من القانون عـ40ـدد المؤرخ في غرة جوان 1972 والمنقح والمتمم خاصة بالقانون الأساسي عـ39ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحكام العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.