Jurisprudence
قرار جناحي عدد 18271/2025 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بقيام التلفظ المتعمد بما يعد بذيء القول تجاه موظف أثناء مباشرته لوظيفته
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ بذيئة أو مهينة أو متضمنة للتهديد موجهة إلى موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى التفوه بها.
- يستخلص القصد الجنائي في جريمة هضم جانب موظف عمومي من تعمد توجيه العبارات المحظورة إلى الموظف مع العلم بطبيعتها المجرّمة قانونا دون اشتراط تحقق ضرر خاص.
- تثبت جرائم حمل سلاح أبيض دون رخصة أو مسكه دون رخصة متى توفر الدليل على حيازة السلاح أو وضعه تحت التصرف دون موجب ترخيص قانوني بما يقتضي المؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.