Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/20716 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جرائم الإيهام بجريمة متى أثبتت التساخير الفنية نسبة الاتصال للمتهم

J P 20716/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته على ركن مادي يتمثل في التلفظ أو الإشارة أو التهديد الماسّين بالاعتبار أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها، وعلى ركن معنوي قوامه علم الجاني بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى صدور السلوك المكوّن للاعتداء.
  2. يتحقق الإيهام بجريمة متى صدر عن الجاني إعلام للسلطات العمومية بمخالفة يعلم يقينا عدم وجودها واتجهت نيته إلى تضليل السلطة بإيهامها بوقوع مخالفة للقانون، ويكفي لإسناد الفعل إليه ثبوت نسبة وسيلة الإعلام المستعملة إليه بوسائل فنية.
  3. تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات إذا تعمد الفاعل توجيه إساءة أو إزعاج عبر وسيلة اتصال تندرج ضمن الشبكات العمومية مع علمه بطبيعة الفعل المجرّمة قانونا واتجاه إرادته إلى إتيانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.