Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77990 بتاريخ 10/03/2022 : إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص عند ثبوت العلاقة الشغلية

J P 77990/202210 mars 2022

Principe juridique

  1. إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص يفترض ثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين، وتثبت هذه العلاقة بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بشكل خاص.
  2. تسليم بطاقة الخلاص يعد واجبا قانونيا ملازما لدفع الأجر، ويقع على عاتق المؤجر تسليمها متى بقي الملف خاليا مما يثبت القيام بهذا الواجب.
  3. دوائر الشغل تفصل نهائيا في الدعاوى المتعلقة بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقا للأحكام القانونية أو التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.