Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77990 بتاريخ 10/03/2022 : إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص عند ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص يفترض ثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين، وتثبت هذه العلاقة بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بشكل خاص.
- تسليم بطاقة الخلاص يعد واجبا قانونيا ملازما لدفع الأجر، ويقع على عاتق المؤجر تسليمها متى بقي الملف خاليا مما يثبت القيام بهذا الواجب.
- دوائر الشغل تفصل نهائيا في الدعاوى المتعلقة بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقا للأحكام القانونية أو التعاقدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.