Acquisition de logiciels avec entretien et mises à jour auprès d’une société française
حول تحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1153 20 أفريل 2016 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير المالية إلى السيد المدير العام لشركة "[…]"
الموضوع: حول تحويل مبالغ إلى الخارج المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" أبرمت مع الشركة الفرنسية […] عقدا سنويا يتعلق بصيانة برمجية إعلامية كانت قد اقتنت لديها حق استعمالها، وذلك من خلال التدخل عبر الهاتف ومساعدة الشركة على إصلاح الأعطاب الطارئة عن بعد وكذلك خدمات التحيين. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بهذا العنوان وهل يستوجب تحويل المبالغ المذكورة في صورة إعفائها الاستظهار بشهادة إعفاء.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق باقتناء البرمجية وتحيينها
باعتبار أن البرمجية الإعلامية موضوع مكتوبكم ستبقى على ملك الشركة الفرنسية، فإن الأمر يتعلق باقتناء حق استعمال البرمجية الإعلامية المذكورة. بالتالي، وطبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل استعمال البرمجية الإعلامية وكذلك مقابل تحيينها للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام.
مع العلم أنه في صورة دفع المبالغ دون القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، فإن هذا الخصم يستوجب بنسبة 15% محتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
Page 2
2- فيما يتعلق بخدمات صيانة البرمجية
في صورة عدم إسداء الشركة الفرنسية "[…]" خدماتها في إطار منشأة دائمة بتونس، لا تخضع المبالغ التي تدفعها لها شركتكم مقابل خدمات صيانة البرمجية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه.
و في كلتا الحالتين يستوجب الانتفاع بنسبة 5% أوبالإعفاء استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار حسب الحالة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّـــلام [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.