Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68291.2023 بتاريخ 06/11/2024 : ابتداء أجل سقوط دعوى إتمام آثار البيع من تاريخ تعذر الترسيم
Principe juridique
- انتقال ملكية العقار بين المتعاقدين يتم بمجرد انعقاد البيع وتوفر الرضا بالثمن والمثمن ولو لم يقع الترسيم بالسجل العقاري.
- عدم ترسيم البيع يجعل الحق غير منتج لآثاره تجاه الغير ويعد طلب إبرام كتب تكميلي متعلقا بتنفيذ العقد وإتمام إنتاجه لآثاره لا بإنشائه.
- أجل سقوط دعوى إبرام كتب تكميلي لا يبدأ إلا من تاريخ افتتاح الحق في التقاضي أي من وقت تعذر الترسيم أو رفضه، عملا بأن سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.