Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 419 بتاريخ 28/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تأويل أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يجب أن ينطلق من الغاية التي أُحدث من أجلها الصندوق، وهي تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مرور تُنسب إلى عربة ذات محرك كلما حُرم المتضرر من التعويض لغياب التأمين.
- حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الصور الواردة حصرا ضمن حالات استثناءات الضمان يؤدي إلى إفراغ مؤسسة الصندوق من وظيفتها الأساسية متى تعلق الأمر بحالة عدم التأمين المطلق.
- الأحكام التي تميّز بين شركات التأمين وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا تُفسَّر على نحو يُفضي إلى حرمان المتضرر من التعويض عند تحقق الحالة التي أُنشئ الصندوق أساسا لمعالجتها، وهي عدم التأمين.
Textes appliqués
- الفصول 118 و 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 220 autres décisions
- الفصل 33 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصلية 172 و 110 من عجلة الثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.