منكم اجو التعقيد 14396دد التقنية التاريخ: لام 2016/01/ اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب للتعقيب المقدم ***** بتاريخ : 02/17 (2014) من طرف : الوكيل العام ب***** ضد ***** من المكية الانسان به العناني الحكم الخيامي عدد المصادر من بتاريخ 2014/02/11 القاضي : بقبول الاساق شكلا وفي الأصل ببعض الحكم الاعداد اني والقضاء. مجددا يقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14396 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق وتعليلها سائغا قانونا.
- لا تقبل أسباب التعقيب المبنية على مجادلة محكمة الموضوع في قوة الاستدلال بالمستندات متى تبين أن المحكمة طبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التحليل أو تحريف للوقائع.
- يُرفض الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية وخلا من الإخلالات الإجرائية التي توجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 53 autres décisions
- 256 autres décisions
- 257 autres décisions
- 1226 مكرر autres décisions
- 320 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.