Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14396 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا

J P 14396/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق وتعليلها سائغا قانونا.
  2. لا تقبل أسباب التعقيب المبنية على مجادلة محكمة الموضوع في قوة الاستدلال بالمستندات متى تبين أن المحكمة طبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التحليل أو تحريف للوقائع.
  3. يُرفض الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية وخلا من الإخلالات الإجرائية التي توجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.