Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58844 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 58844/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مفروضا بصيغة إلزامية تضمن تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
  2. تعد قواعد تبليغ الاستدعاء إلى المتهم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن خرقها هضم لحقوق الدفاع وإخلال بمقومات المحاكمة العادلة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من النظام العام وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند النظر في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.