Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58844 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مفروضا بصيغة إلزامية تضمن تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- تعد قواعد تبليغ الاستدعاء إلى المتهم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن خرقها هضم لحقوق الدفاع وإخلال بمقومات المحاكمة العادلة.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من النظام العام وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند النظر في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.