Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- يُقطع أجل سقوط العقاب بإلقاء القبض على المحكوم عليه أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال تنفيذ العقاب بالخطية متى ثبت حصول ذلك قانونا.
- يكون رفض الاعتراض شكلا وجيها متى تبيّن انقضاء أجل سقوط العقاب بمرور الزمن دون ثبوت أي عمل من أعمال التنفيذ القاطعة للأجل خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 364 و 371 و 386 و 341 و 342 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 5 و 6 و 175 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 349 من م ا ج autres décisions
- الفصل 350 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.