Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57324 بتاريخ 12/06/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تعليل الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 57324/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا واضحا مقنعا من الوجهتين الواقعية والقانونية يقتضي الإحاطة بكافة العناصر الجوهرية وتمحيصها ثم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة والترجيح بينها على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة، وإلا كان التعليل ضعيفا يوجب النقض.
  2. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء بإعادة رقن حيثيات الحكم الابتدائي دون ممارسة رقابتها القضائية على الوقائع والقانون، لأن ذلك يفقد القرار أساسه التعليلي ويعرضه للنقض.
  3. يتحدد نطاق نظر المحكمة عند الاعتراض على قرار استئنافي غيابي في حدود المعترض وحده بحسب ما يقتضيه القانون، وأي بتّ في شأن متهمين غير مشمولين بالاعتراض يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
  4. يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض متى أسندت المحكمة لوسيلة اعتداء أو واقعة لم ترد بأقوال من نسبت إليه، لأن ذلك يقطع الصلة بين عناصر الإثبات وبين النتيجة التي انتهى إليها القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 218-22-315-316-317 من مجلة الجزائية وقانون 1969/6/12-الفصول -219-22-315-316-317 من مجلة الجزائية وقانون 1969/6/12-الفقرة 4 من الفصل 168 م إ ج-الفصل 175 م إ ج-الفصلين 175-168 م إ ج-الفصل 219 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.