Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité d’entrepreneur de bâtiment et de travaux publics dans la spécialité des ascenseurs pour participer à la réalisation des marchés publics
كراس شروط ممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء والأشغال العمومية في اختصاص المصاعد قصد المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعریف
يقصد بالمقاول على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية يرغب في إنجاز أشغال في نشاط البناء والأشغال العمومية، اختصاص المصاعد وذلك لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو المنشآت العمومية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.