Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 85658/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا ينهض سبب الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستساغا ومستمدا من عناصر ثابتة بالملف ويؤدي إلى استخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في ما اعتمدته من أدلة وفي ما اطمأن إليه وجدانها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 237-227-250 م ج-الفصلين 4-5 من قانون 18/5/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.