Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2019 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية متى انصبت الأفعال على الممتلكات الخاصة
Principe juridique
- لا ينسحب استثناء عدم المؤاخذة الجزائية المقرر للأفعال المنجزة من أجل تحقيق أهداف الثورة إلا إذا قامت رابطة مباشرة بين الفعل موضوع التتبع وتلك الأهداف، بما يجعل معيار التطبيق هو تحقق الغاية الثورية من السلوك لا مجرد وقوعه زمنيا خلال الفترة المحددة.
- يخرج عن نطاق الأفعال المرتبطة بأهداف الثورة كل سلوك ينطوي على اعتداء على الممتلكات الخاصة، إذ لا تعد أعمال السلب والنهب وإضرام النار محققة لغايات الثورة المتعلقة بالحرية والكرامة.
- يعد إسقاط أحكام العدالة الانتقالية على أفعال لا تتصل بأهداف الثورة تأويلا غير صحيح للنص وخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقض القرار المبني على ذلك التأويل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.