Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 16/04/2024 : سريان سقوط العقاب في الخطايا يبدأ من الإعلام بالحكم الغيابي لغير المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- في العقوبات المحكوم بها في الجنح بخطية، ينطلق أجل سقوط العقاب من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- تعليق أجل السقوط لوجود مانع قانوني أو مادي لا يمحو المدة السابقة للتعليق ولا يلغي احتساب المدة اللاحقة له، وإنما يخصم فقط مقدار مدة التعليق من مجموع الأجل خلافا لآثار قطع التقادم.
- لا يكون لعمل من أعمال التنفيذ أثر في قطع مدة سقوط العقاب في الخطية إلا إذا ثبت في ملف الدعوى أن السلطة المختصة باشرت فعلا إجراء تنفيذيا، ولا يكفي الدفع المجرد بوجود إجراءات دون تقديم ما يفيدها ضمن أوراق المرافعة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 350 من م ! ج-الفصل 349 من و 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 م ا ج-الفصل 350 من ذات المجلة-الفصل 40 المتمسك-الفصلين 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.