Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/03/2024 : إدانة المتهم لا تقوم على تصريحات متهم عليه ما لم تستوف شروط الاعتداد بها

J P 48844/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ مستمدّ ممّا له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.
  2. نية الإتجار باعتبارها أمرا باطنيا لا تُستخلص إلا من قرائن خارجية ثابتة، ويشترط للاعتداد بها أن يقوم التعليل على أدلة لا يداخلها الاحتمال بما يمكّن من مراقبة سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
  3. تصريحات متهم على آخر لا تصلح سندا للإدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار إلى آخر مرحلة من مراحل المحاكمة وتعززت بقرائن خارجية واتصفت بانعدام المصلحة للمصرّح في إلصاق التهمة بغيره.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصلين 5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-طبق الفصل 263 م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.