Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38671/38349 : حجية النسخة الضوئية لمحضر الإعلام إذا كانت مطابقة للأصل ومرفوعة طبق القانون
Principe juridique
- النسخة الضوئية للحجة الرسمية أو العمومية المأخوذة من خزائن المصالح العمومية المكلفة بحفظها تعد في حكم الأصل متى كانت مطابقة له ومرفوعة طبق القانون، ويجوز للقاضي اعتمادها دون اشتراط الإدلاء بالأصل ابتداء.
- إذا ارتأت المحكمة عدم كفاية النسخة الضوئية للحجة المأخوذة من خزائن المصالح العمومية، تعيّن عليها مطالبة الطرف المدلي بها بتقديم الأصل بدل استبعادها دون إجراء.
- امتناع المحكمة عن اعتماد نسخة ضوئية مطابقة للأصل لحجة عمومية مرفوعة طبق القانون يُعدّ إساءة لتطبيق القواعد المنظمة لحجية النسخ ومؤدّيا إلى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 29و296و263و270و277 و 285 و 304 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 470 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 471 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية التكميلي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.