Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالبــــــــاب الأول
أحكـــــام عامــــــــة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة الخبير البحري التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 12 فصلا وعلى تصريح و أنموذج لتقرير نشاط الخبير البحري و يتضمّن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.