Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18331 بتاريخ 08/04/2016 : إيقاف تنفيذ العقاب البدني يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإقرار إيقاف تنفيذها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تم في حدود القواعد الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون.
- لا يترتب عن عدم تضمين الملف صحيفة سوابق المتهم بطلان الحكم متى لم يثبت أن المحكمة التزمت قانونا باستخراجها من تلقاء نفسها، إذ يبقى توفيرها من مشمولات النيابة العمومية في إطار قيامها بوظيفتها في المطالبة بتطبيق القانون.
- يكون الحكم مستجمعا لمقوماته القانونية ولا موجب لنقضه لفائدة النظام العام متى احترم البيانات والإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.