Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19129 بتاريخ 12/04/2016 : سقوط العقاب بمرور الزمن يحتسب من آخر عمل صحيح من أعمال التتبع دون توقف على ثبوت الإعلام بالحكم الغيابي

J P 19129/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن يقوم على اعتماد التاريخ اللاحق الصحيح ضمن أعمال التتبع المعتمدة قانونا دون توقف على وجود محضر إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي.
  2. التمسك بنص قانوني يتعلق بتحديد الآجال القصوى لسقوط العقوبة لا يؤثر في سلامة القرار متى كان التعليل يستند في جوهره إلى النص الواجب التطبيق المنظم لبدء سريان التقادم وانقضاء العقاب.
  3. عدم إضافة محضر إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي لا يغير من نتيجة احتساب التقادم إذا ثبت للمحكمة أن مدة السقوط اكتملت وفق المعيار القانوني المعتمد لاحتساب مرور الزمن.

Textes appliqués

  • الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م إج-الفقرة الثانية من الفصل 350 من م إ ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 349 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.