Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19129 بتاريخ 12/04/2016 : سقوط العقاب بمرور الزمن يحتسب من آخر عمل صحيح من أعمال التتبع دون توقف على ثبوت الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن يقوم على اعتماد التاريخ اللاحق الصحيح ضمن أعمال التتبع المعتمدة قانونا دون توقف على وجود محضر إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي.
- التمسك بنص قانوني يتعلق بتحديد الآجال القصوى لسقوط العقوبة لا يؤثر في سلامة القرار متى كان التعليل يستند في جوهره إلى النص الواجب التطبيق المنظم لبدء سريان التقادم وانقضاء العقاب.
- عدم إضافة محضر إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي لا يغير من نتيجة احتساب التقادم إذا ثبت للمحكمة أن مدة السقوط اكتملت وفق المعيار القانوني المعتمد لاحتساب مرور الزمن.
Textes appliqués
- الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م إج-الفقرة الثانية من الفصل 350 من م إ ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 349 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.