Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0606 بتاريخ 08/04/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته سمعة القضاء وحسن سير العدالة

J P 0606/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية باعتباره طريقا استثنائيا يستوجب التثبت من سلامة شروطه الشكلية قبل النظر في موضوعه.
  2. تملك محكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة كلما اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب الأمر دفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة.
  3. يكفي لقيام موجب الاستجلاب في نطاق دفع الشبهة الجائزة أن يترتب عن بقاء التعهد ما من شأنه أن يمسّ بالثقة في حياد القضاء أو بسمعته، دون لزوم الخوض في مشروعية التخوف أو صحته، متى كان درء الشبهة أَوْلى بضمان اطمئنان المتقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج و-الفصل 218 من م ج-الفصل 294 من م ا ج-أحكام الفصل 294 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.