Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18558 بتاريخ 08/04/2016 : تقدير العقاب من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل التي تملك سلطة اختيار العقوبة التي تراها مناسبة كما تملك سلطة الأخذ بأسباب التخفيف أو طرحها دون أن يشكل ذلك بذاته مخالفة للقانون.
- إعمال محكمة الأصل لأسباب التخفيف أو عدم إعمالها لا يتوقف على نقاوة السوابق العدلية أو استرداد الحقوق ما دام تقدير العقوبة قد تم في إطار سلطتها التقديرية وعلى أساس عناصر الواقعة المعروضة عليها.
- يُرفض التعقيب إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه قد استوفى المقومات القانونية الواردة بالفصل 168 من م.ا.ج ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.