Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35803 بتاريخ 08/04/2016 : تحديد نسبة مسؤولية المتضرر في حادث مرور حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

J P 35803/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 123 من مجلة التأمين أن يُحدَّد حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتُستخلص هذه النسبة وفق المقاييس المبينة حصرا بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. تلتزم المحكمة عند نظرها في التعويض عن أضرار حوادث المرور بتقييم مدى احترام المتضرر لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تنزيل ذلك على الحالات المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات لتحديد مقدار التعويض أو الحرمان منه كليا أو جزئيا دون أي اعتبارات أخرى خارجة عن الجدول.
  3. إذا استند قاضي الأصل إلى عناصر ثابتة بالملف لتكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات وأقام تعليله الواقعي والقانوني تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع، فإن الطعن الذي يطلب استبدال تلك الحالة بحالة أخرى لا يكون قائما على سند سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.