Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0605 بتاريخ 08/04/2016 : سحب القضية التحقيقية يبرره دفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- يستوجب تقدير الشبهة الجائزة اعتماد معيار موضوعي يتمثل في ضرورة صون حسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.
- متى رأت محكمة التعقيب قيام موجب دفع الشبهة الجائزة فإنها تقضي بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى متساوية في الدرجة ضمانا لحياد جهة النظر دون حاجة إلى الخوض في مدى صحة التخوف في جوهره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.