Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18096 بتاريخ 08/04/2016 : تقدير العقاب من مشمولات محكمة الأصل

J P 18096/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المسلطة من محكمة الأصل يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى مورست هذه السلطة في حدود القواعد الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون ودون تجاوز لها.
  2. لا يتعين على المحكمة، التزاما بواجب الحياد، أن تسعى من تلقاء نفسها إلى إضافة صحيفة سوابق المتهم ما لم يطلب منها ذلك، إذ يبقى تقديمها والتمسك بها من مشمولات النيابة العمومية بوصفها مطالبة بتطبيق القانون والمطالبة بتوقيع العقاب الذي تراه ملائما.
  3. يرفض الطعن تعقيبيا إذا كان الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية الواردة بالفصل 168 من م.ا.ج ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.