Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17099 بتاريخ 07/04/2016 : نقض الإدانة عند عدم ثبوت تسجيل العقار لقيام جريمة الاعتداء على عقار مسجل
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم على الجزم واليقين المستمدّين من أوراق الملف، بحيث يؤدي اعتماد الإدانة على الشك أو التخمين إلى فساد الاستدلال وقيام موجب النقض.
- يتعيّن على محكمة الحكم عند اعتبار الجرائم متواردة أن تحلّل كل جريمة على حدة وتستظهر أركانها القانونية، وإلا عُدّ تعليلها قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة الاعتداء على عقار مسجل ما لم يثبت من ملف الدعوى أن العقار محل التتبع مسجل، ويؤدي إغفال هذا المعطى الجوهري إلى ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.