Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18791 بتاريخ 08/04/2016 : رفض التعقيب متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام تحريف لمظروفات الملف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو نقصانا في مظروفاته.
- يكون القرار مستجيبا لمقتضيات التسبيب القانونية إذا تبنّى صراحة مستندات الحكم الابتدائي التي تضمنت النصوص القانونية الزجرية المعتمدة، بما يفيد إحاطة المحكمة بأسانيد الإدانة القانونية.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على هضم حقوق الدفاع إذا كانت محكمة الموضوع قد تعرّضت للدفع وأجابت عنه تعليلا، ولو انتهت إلى استبعاد المستند المعتمد عليه متى كان استبعادها مبنيا على تعليل مرتبط بعناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.