Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23425 بتاريخ 07/04/2016 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت استئثار المحامي بأموال منوبه دون موجب بعد استيفاء أجرته

J P 23425/20167 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يؤدي الخلاف حول أتعاب المحامي أو التمسك بإجراءات التسعيرة إلى استبعاد التتبع الجزائي متى كان النزاع منصبا على توافر أركان الجرم لا على مجرد تقدير الأجرة.
  2. تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إذا ثبت استئثار من تسلم الأموال على وجه الأمانة بجزء منها دون موجب قانوني مع قيام قرائن تفيد نية الاختلاس.
  3. لا تعتبر عبارة الإقرار بتسليم المبالغ بعد خصم الأجرة والمصاريف حسب الاتفاق دليلا على اتفاق لاحق يبرر الاحتفاظ بأموال إضافية إذا كانت مؤدية لمعنى استيفاء الأجرة سلفا وفق اتفاق سابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.