Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15083 بتاريخ 06/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف دون تحريف

J P 15083/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق القضية وخلوّه من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج وقرائن كافية، فإذا تطرّق الشك إلى ثبوت نسبة الفعل أو إلى قيام عناصر التهمة تعيّن تفسيره لفائدة المتهم وانتهى القضاء إلى عدم سماع الدعوى أو البراءة بحسب الأحوال.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يكون غير وجيه متى كان الحكم المطعون فيه معلّلا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.