Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10707 بتاريخ 06/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- للمحكمة التعقيبية صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّقت بسلامة الإجراءات الجوهرية المؤثرة في صحة الحكم.
- يُعدّ ذكر أسماء وألقاب أعضاء الهيئة الحاكمة وهوية عضو النيابة العمومية وكاتب المحكمة من التنصيصات الوجوبية في الحكم الجزائي، ويترتب عن إغفالها خلل إجرائي جوهري يوجب النقض.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تم النقض من أجله عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل اتصل بها القضاء أو الخوض فيما يخرج عن سلطتها بما يمسّ قواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.