Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13868 بتاريخ 06/11/2020 : عدم قبول التعقيب عند عمومية الطعن بما يمنع مراقبة سلامة التعليل

J P 13868/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، بل يتعين على الطاعن تحديد موطن قصور التعليل تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.
  2. يعدّ الطعن غير ذي موضوع إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا من الوجهتين القانونية والواقعية.
  3. تقدير كفاية التعليل يراعى فيه انسجام أسباب الحكم مع النتيجة المتوصل إليها بما يحقق الرقابة التعقيبية على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع متى كان التعليل مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.