Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10746 بتاريخ 06/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تخوّل للمحكمة وزن وسائل الإثبات وترجيحها دون أن يحدّها توصيف المصدر كمخبر أو شاهد متى استخلصت الإدانة من قرائن وحجج معتبرة قانونا.
- لا تُلزم المحكمة بالردّ إلا على الدفوع التي تراها جدية، ويُعدّ سكوتها عن بقية الدفوعات رفضا ضمنيا لها ولا يشكل ذلك بذاته هضما لحق الدفاع أو ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 63 من م ا ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 63 م ا ج و 96 و 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.