Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86156 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحّتها، ويتعيّن أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- استخلاص الركن القصدي من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل اعتمادا على مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يشب الحكم خرق للقانون أو فساد في الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا الواقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008-الفصل 35 من القانون المؤرخ في 1999/05/10 المتعلق بالمترولوجيا-أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.